الجزيري / الغروي / مازح
319
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلهم أو بعضهم كالفساق حدوا للقذف وقيل : إن كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدوا وإن كان الرد لأمر خفي كالفسق الخفي لا يحد إلا المردود ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة « 294 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إن القذف بالزنا واللواط يوجب الحد على القاذف بهما بأي لسان « 294 » تحرير الوسيلة 2 / 421